ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٥ - الحديث ٢٤٧
[الحديث ٢٤٦]
٢٤٦رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ سَيِّدُهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَأْمُرُ السَّيِّدُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِدَاءُ مَا صَادَهُقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ كَانَ الْغُلَامُ مُحْرِماً فَقَتَلَ الصَّيْدَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَعَلَى الصَّاحِبِ الْفِدَاءُ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهُ بِالْإِحْرَامِ.
[الحديث ٢٤٧]
٢٤٧رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ
لابتي المدينة و هما حرتان يكتنفانها [١]. و فيه أيضا: الحرة أرض ذات حجارة نخرة سود [٢]. الحديث السادس و الأربعون و المائتان:
قوله: و هذا الخبر يدل قال الفاضل التستري رحمه الله: لا يخفى أن هذه ليست من إحدى الدلالات في شيء، و توهم دلالته من حيث مفهوم المخالفة، حيث قال السائل" و لم يأمره سيده" يدل على أنه إذا أمره سيده يجب عليه شيء، باطل فإن التخصيص في كلام السائل لا يستلزم التخصيص في كلام المجيب.
الحديث السابع و الأربعون و المائتان: صحيح.
[١]القاموس ١/ ١٢٩.
[٢]القاموس ١/ ٧.